responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

[مسألة 9: لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة]

مسألة 9: لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس، فإن باع الموجود أو أمكن بيعه و أخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه و زيادة قيمته. و أمّا الذي على الناس، فإن‌ في صورة الاشتراء لا مثل الإرث.

ثمّ إنّه حمل إطلاق كلام الماتن (قدّس سرّه) الدالّ على نفي البُعد عن الوجوب على التفصيل الذي اختاره بقرينة التعبير بالشراء في الذيل الدالّ على حصول الانتقال بالمعاوضة، مع أنّه من الظاهر أنّ ذكر الشراء إنّما هو من باب المثال لا لأجل تحقّق المعاوضة في مقابل الإرث و الهبة غير المعوّضة على تقدير القول بعدم ثبوت الإرث في مثله، بل ظاهر كلام السيّد الفرق بين أصل الصورتين بأنّ إمكان البيع و أخذ القيمة يكفي في ثبوت الخمس في الصورة الثانية، و أمّا الصورة الأُولى ففي فرض تحقّق البيع خارجاً نفى البعد عن الثبوت من دون فرق بين كون الانتقال إليه بالمعاوضة أو بغيرها. و الظاهر أنّه لا فرق بين الفرضين في عدم الوجوب؛ لعدم كون المقصود التجارة و الاسترباح بل الاقتناء، و مجرّد البيع الخارجي لا يوجب الإرث.

ثمّ إنّه ذكر في المتن في ذيل المسألة قوله: «و إن لم يتمكّن إلّا في السنة التالية ..» و الظاهر أنّ المراد عدم التمكّن من أصل البيع إلّا في السنة التالية، و في هذه الصورة الأظهر كون الربح مربوطاً بهذه السنة لا الماضية، كما أنّه لو فرض التمكّن من أصل البيع في هذه السنة لكن على سبيل النسيئة التي وقتها السنة التالية، فالظاهر دخوله في المسألة التاسعة الآتية و جريان التفصيل بين الاطمئنان بالاستحصال فيخمّس الزائد، و عدم الاطمئنان بالاستحصال فيصبر إلى زمان تحصيله، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست