responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

[مسألة 29: لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس‌]

مسألة 29: لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل حينئذٍ لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة. و إذا لم يعلم مقداره و تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ و دفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه. و إن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. و لو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، و الأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار (1).

و أنت خبير بأنّه بعد فرض الكلام فيما لو كان المقدار الزائد أو الناقص معلوماً بالإجمال لا مانع من الحكم بلزوم التخميس و أنّه مطهّر للمال تعبّداً. و قد عرفت التزام صاحب الحدائق به‌ [1] و لو مع العلم التفصيلي، لكنّ الانصراف عنه ظاهر كما مرّ، فلا مانع من شمولها لصورة العلم الإجمالي و إن كان الظاهر فيه الانصراف أيضاً.

(1) غير خفيّ أنّ عنوان الحلال المختلط بالحرام هو ما إذا كان المال الخارجي كذلك، و عليه فالروايتان المتقدّمتان‌ [2] واردتان في هذا العنوان، و أمّا إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا يشمله دليل الخمس بوجه، لكنّ القدر المسلّم منه ما إذا كان حقّ الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً، و أمّا إذا كان بعد الاختلاط الموضوع للخمس بأن أتلف المال المختلط، فهو و إن كان لا يصدق عليه الحلال المختلط


[1] في ص 225 226.

[2] في ص 209 210 و 214.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست