[مسألة 29: لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين
ماله لا محلّ للخمس]
مسألة
29: لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل حينئذٍ لو علم
مقداره و لم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن
الحاكم الشرعي أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى
القرعة. و إذا لم يعلم مقداره و تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ و دفعه إلى
مالكه لو كان معلوماً بعينه. و إن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. و لو كان
مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، و الأحوط حينئذٍ المصالحة مع
الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار (1).
و
أنت خبير بأنّه بعد فرض الكلام فيما لو كان المقدار الزائد أو الناقص معلوماً
بالإجمال لا مانع من الحكم بلزوم التخميس و أنّه مطهّر للمال تعبّداً. و قد عرفت
التزام صاحب الحدائق به [1] و لو مع العلم التفصيلي، لكنّ الانصراف عنه ظاهر كما مرّ، فلا مانع
من شمولها لصورة العلم الإجمالي و إن كان الظاهر فيه الانصراف أيضاً.
(1) غير خفيّ أنّ عنوان الحلال المختلط بالحرام
هو ما إذا كان المال الخارجي كذلك، و عليه فالروايتان المتقدّمتان [2] واردتان في هذا العنوان، و أمّا إذا
كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا يشمله دليل الخمس بوجه، لكنّ القدر
المسلّم منه ما إذا كان حقّ الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً، و أمّا إذا كان بعد
الاختلاط الموضوع للخمس بأن أتلف المال المختلط، فهو و إن كان لا يصدق عليه الحلال
المختلط