responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157

[مسألة 12: لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع‌]

مسألة 12: لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمّس الفاضل عن مئونة سنته، و لا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنة على حدة (1).

التصدّق و عدمه، و لا يبعد أن يقال بالعدم.

الثاني: أنّ المراد بالمئونة هي الفعلية منها لا التقديريّة، فلو قتّر على نفسه لم يحسب جميع مقدارها و إن كان الصرف جائزاً له على تقدير الصرف، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لم يحسب له مقدار ما تبرّع به؛ لعدم تحقّق المئونة الفعليّة منه، بل ذكر في المتن أنّه لو وجب عليه صرف مال في أثناء السنة لحصول الاستطاعة الموجبة للحجّ أو لأداء الدين أو للوفاء بالنذر أو مثله، و لكنّه لم يصرف في هذه الأُمور عصياناً أو نسياناً أو نحوهما، لا يبعد فيه عدم الاستثناء؛ و ذلك لأنّ وجوب الصرف لا يقتضي تحقّق المئونة الفعلية، فمجرّد الدين مثلًا في نفسه لا يوجب ذلك لو فرض بناؤه على عدم الأداء بوجه، بل ما يعدّ منها إنّما هو الأداء كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و هكذا لو كان بناؤه على عدم الحجّ رأساً فرضاً، و إن كان مستطيعاً يجب عليه الحجّ.

(1) القدر المسلّم المفروض في هذه المسألة ثبوت أنواع الاستفادات تدريجاً و عدم كون كلّ واحدة منها لها دفتر مستقلّ و تشكيلات مستقلّة، كما سيأتي فرضه في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى. و عليه فهل ينضمّ بعض الأرباح إلى بعض آخر و يلاحظ المجموع بمنزلة ربح واحد، و تستثنى مئونة السنة من أوّل ربح حصل، أو من أوّل الشروع في التكسّب على الخلاف المتقدّم‌ [1] على إشكال يأتي،


[1] في ص 152 154.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست