responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

[مسألة 4: الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه‌]

مسألة 4: الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه و لم يكن واجباً عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه و لو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها (1).

[مسألة 5: لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه‌]

مسألة 5: لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم، يكفي في ثبوتها التسليم و إن كان غنيّاً في بلده؛ لأنّ الملاك فيه هي الحاجة لذلك لا الفقر المطلق، و لذا عطف على المساكين، و العطف دليل المغايرة.

(1) الوجه في الاحتياط اللازم بل الأقوى عموم التعليل الوارد في بعض الروايات الصحيحة الدالّة على المنع من إعطاء الزكاة لواجبي النفقة، من قوله (عليه السّلام): إنّهم عياله لازمون له‌ [1]، فإنّ المستفاد منه أنّ نفقتهم إنّما هي كنفقة نفسه، و لا ريب في عدم جواز إنفاق خمس نفسه لنفقتها، و لو في الأُمور المتعلّقة للخمس غير المرتبطة بمئونة السنة كالمعدن و نحوه؛ لأنّ الواجب عليه الدفع لا الصرف. نعم، في الأُمور الزائدة على النفقة الواجبة المحتاج إليها لا بأس بدفع الخمس بلحاظها، كما أنّه لا بأس بدفع خمس الغير إلى واجبي النفقة، كالزوجة التي يكون زوجها معسراً غير قادر على إنفاقها؛ لأنّ مجرّد وجوب الإنفاق لا يكفي في عدم جواز دفع الخمس مع فرض عدم القدرة عليه، كما لا يخفى.

كما أنّه يجوز للزوجة التي يجب عليها الخمس دفع خمسها إلى زوجها لو كان مستحقّاً له و لو لإنفاق هذه الزوجة، فتدبّر.


[1] الوسائل 9: 240، أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست