الخامس
[: ما زاد عن مئونة السنة] ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و
الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسّبات و لو بحيازة مباحات، أو استنماءات
أو استنتاجات، أو ارتفاع قيم أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب، و لا ينبغي
ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة و إن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات و
الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، و
إن كان عدم التعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب لا يخلو من قوّة، كما أنّ
الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن. و لا خمس
فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن المقام الثاني: في أنّ اعتبار النصاب هل هو بعد إخراج المئونة أو قبله؟ فيه خلاف،
المشهور [1] و تبعهم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [2] و الماتن هو الأوّل، و حكي عن صاحب
المدارك الثاني [3].
هذا، و ظاهر الجمود على صحيحة البزنطي المتقدّمة
[4] الواردة في نصاب المعدن و إن كان هو الثاني لتعليق الحكم ببلوغ
عشرين ديناراً على ما أخرج المعدن من قليل أو كثير من دون تعرّض لاستثناء المئونة،
إلّا أنّ المتفاهم العرفي خلاف ذلك، و أنّ المقصود بلوغ ما يغتنمه عشرين ديناراً
لا بلوغ ما أخرج المعدن و إن كانت المئونة بقدر عشرين أو أقلّ بقليل،