responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

[الخامس: ما زاد عن مئونة السنة]

الخامس [: ما زاد عن مئونة السنة] ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسّبات و لو بحيازة مباحات، أو استنماءات أو استنتاجات، أو ارتفاع قيم أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب، و لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة و إن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، و إن كان عدم التعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن. و لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن‌ المقام الثاني: في أنّ اعتبار النصاب هل هو بعد إخراج المئونة أو قبله؟ فيه خلاف، المشهور [1] و تبعهم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [2] و الماتن هو الأوّل، و حكي عن صاحب المدارك الثاني‌ [3]. هذا، و ظاهر الجمود على صحيحة البزنطي المتقدّمة [4] الواردة في نصاب المعدن و إن كان هو الثاني لتعليق الحكم ببلوغ عشرين ديناراً على ما أخرج المعدن من قليل أو كثير من دون تعرّض لاستثناء المئونة، إلّا أنّ المتفاهم العرفي خلاف ذلك، و أنّ المقصود بلوغ ما يغتنمه عشرين ديناراً لا بلوغ ما أخرج المعدن و إن كانت المئونة بقدر عشرين أو أقلّ بقليل،


[1] تذكرة الفقهاء 5: 427، منتهى المطلب 1: 547، شرائع الإسلام 1: 181، مسالك الأفهام 1: 469، الحدائق الناضرة 12: 344.

[2] جواهر الكلام 16: 83.

[3] مدارك الأحكام 5: 392.

[4] في ص 47.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست