responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

[مسألة 6: الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته‌]

مسألة 6: الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته و لو دفعة، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه (1).

العقد. و أمّا إذا علم الكيفيّة و أنّه أجراه بصيغة فارسية، لكنّه شكّ في صحّتها فشمول دليل أصالة الصحّة لذلك غير معلوم، كما لا يخفى.

و يلحقه في الإشكال موارد الشكّ في صحّة الكيفيّة المعلومة بشبهة موضوعيّة كما في المقام، حيث يعلم الموكّل أنّ الوكيل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق، لكنّه يشكّ الموكّل في استحقاقه، فإنّ البناء على الصحّة حينئذٍ مشكل جدّاً؛ لعدم إحراز قيام السيرة في مثل ذلك عليه.

و من الواضح أنّ علم الوكيل طريقيّ محض و ليس بموضوعي، فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكّل الذي هو المكلّف بالأصالة [1].

قلت: لازم ما ذكر من التوجيه جعل الأحوط الوجوبي لو لم يكن الأقوى عدم التوسّل إلى هذه الحيلة، لكن لو بني على صحّتها لا يحتاج إلى إحراز عدالة الوكيل، فإنّه لا فرق في جريان أصالة الصحّة في عمل الوكيل بين ما إذا أُحرزت عدالته، و بين ما إذا لم تحرز كما لا يخفى. و الأولى جعله تحت اختيار الحاكم الشرعي الذي هو مرجع تقليده، بل هو المتعيّن بناءً على اعتبار إذنه، كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى.

(1) أمّا الدفع إليه في الدفعات المتعدّدة التي يزيد بعضها على مئونة السنة فالظاهر أنّ عدم جوازه كذلك إنّما هو على سبيل الفتوى، و مستندها ما تقدّم‌ [2] من‌


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 322 323.

[2] في ص 260.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست