responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

[مسألة 10: الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح‌]

مسألة 10: الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و إنّما يتعلّق بالفاضل من مئونة السنة التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب و استفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده، و هو عند تصفية الغلّة، و من كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها. نعم، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة (1).

المعاملات الواقعة بالاسكناس، للجهالة بمقدار الماليّة، مع أنّ الأجناس تختلف بحسب الأزمنة و الأمكنة، فيلزم أن يكون الاسكناس الذي يتّصف بأنّه ألف تومان بمقداره يوماً، أو أقلّ أو أنقص يوماً آخر، أو في مكان آخر.

على ما ذكرنا فإذا استقرض زيد من عمرو مبلغاً معيّناً لا يزيد دينه على ما استقرض و إن طال الزمان كثيراً و صار التورّم الاقتصادي الموجب لنقصان القيمة كذلك، و مجرّد أنّ القدرة على الابتياع مثلًا كانت بالإضافة إلى حال الاستقراض كثيرة لا توجب تغيّر الحال.

و المثال المهمّ لهذه الجهة مسألة المهور الواقعة بالاسكناس في ذمّة الزوج، فإنّ تغيّر الزمان لا يوجب تغيّره و إن كان الاختلاف كثيراً، و لا يكاد ينقضي تعجّبي من أعضاء القوّة المقنّنة حيث صوّبوا ذلك بالإضافة إلى المهر، و هل ترى أنت وجود الفرق بين المهر و بين غيره من الديون؟ و قد استدللنا على ما ذكرنا بوجوه كثيرة لا مجال لذكر جميعها، بل نرى فيما ذكرنا غنى و كفاية، فافهم و تأمّل.

(1) المقصود من هذه المسألة أمران:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست