responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

[مسألة 26: لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة]

مسألة 26: لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، و أمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، و كذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل فالأقوى عدم الخمس و إن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه (1).

المغصوبة التي يغرس فيها الغاصب أو يبني مثلًا، فلا مجال للحكم بجواز القلع في المقام. نعم، على الذمّي أُجرة حصّة الخمس و دفعها إلى وليّه لو كانت الأرض باقية كما كانت متعلّقة للخمس. و أمّا لو فرض خروج حصّة الخمس عن كونها كذلك، كما لو فرض تحقّق الهبة من وليّ الخمس للذمّي، و قلنا بصحّتها و بعدم تعلّق الخمس في صورة الهبة، فإنّه ليس على الذمّي الأُجرة أصلًا، و كما لو فرض دفع الخمس من القيمة.

ثمّ إنّه على القول بثبوت التخيير للذمّي بين دفع الخمس من نفس الأرض، و بين دفع القيمة لو أراد الذمّي دفع القيمة، فإن كانت الأرض غير مشغولة بمثل الغرس أو البناء فاللازم دفع قيمة خمس الأرض، و إن كانت مشغولة به فتقويم الأرض إنّما هو مع وصف كونها مشغولة، و ثبوت الأُجرة بالإضافة إلى الغرس أو البناء و أخذ خمس القيمة الكذائية، و لا مجال للتقويم بدون الأشغال أو الأشغال بدون الأُجرة. و من الواضح مدخليّة الوصف الكذائي في تقليل القيمة، فقيمة الخمس تنقص عن قيمة الأرض لو فرض عدم كونها مشغولة، كما لا يخفى.

(1) قد تصوّر في المتن للأرض المفتوحة عنوة التي اشتراها الذمّي من المسلم صوراً ثلاثاً:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست