مسألة
6: لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل فمن
أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة
(1).
هذا،
و لكن في هذا السند إشكال، و يحتمل قويّاً وحدة الرواية، و إن كان في إحداهما وقع
النقل عن علي (عليه السّلام) دون الأُخرى.
و
كيف كان، فلا إشكال في حصول الملكيّة للغوّاص في صورة إعراض المالك لأيّة جهة كان؛
لوقوع التقييد بها في الرواية الأُولى.
المقام
الثاني: في إجراء حكم الغوص عليه و عدمه، و قد فصّل في المتن بين ما لو كان
من الجواهر فاحتاط وجوباً إجراء حكم الغوص عليه، دون ما إذا كان من غيرها فقوّى
العدم، و لعلّ الوجه فيه أنّه لا ميز في الجواهر بين ما يتكوّن في البحر و بين ما
هو المغروق في البحر، فلو لم يجب الخمس فيه لزم عدم الوجوب مطلقاً، لعدم الميز
بوجه، و هذا بخلاف غير الجواهر الذي لا يعتاد تكوّنه في البحر بوجه، كما لا يخفى،
و قد وقع التقييد في أصل مسألة الغوص بما يتعارف إخراجه فراجع.
(1) قد وقع الخلاف بعد الاتّفاق [1] على تعلّق الخمس بالعنبر في الجملة
على أقوال، كالاختلاف في حقيقة الموضوع و ماهيّة العنبر:
1
ما يظهر من المتن من التفصيل بين ما لو أخرج العنبر بالغوص فيجري عليه حكمه، و بين
ما لو أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع
العثور الاتّفاقي داخل في مطلق الفائدة.