responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

[مسألة 6: لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه‌]

مسألة 6: لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة (1).

هذا، و لكن في هذا السند إشكال، و يحتمل قويّاً وحدة الرواية، و إن كان في إحداهما وقع النقل عن علي (عليه السّلام) دون الأُخرى.

و كيف كان، فلا إشكال في حصول الملكيّة للغوّاص في صورة إعراض المالك لأيّة جهة كان؛ لوقوع التقييد بها في الرواية الأُولى.

المقام الثاني: في إجراء حكم الغوص عليه و عدمه، و قد فصّل في المتن بين ما لو كان من الجواهر فاحتاط وجوباً إجراء حكم الغوص عليه، دون ما إذا كان من غيرها فقوّى العدم، و لعلّ الوجه فيه أنّه لا ميز في الجواهر بين ما يتكوّن في البحر و بين ما هو المغروق في البحر، فلو لم يجب الخمس فيه لزم عدم الوجوب مطلقاً، لعدم الميز بوجه، و هذا بخلاف غير الجواهر الذي لا يعتاد تكوّنه في البحر بوجه، كما لا يخفى، و قد وقع التقييد في أصل مسألة الغوص بما يتعارف إخراجه فراجع.

(1) قد وقع الخلاف بعد الاتّفاق‌ [1] على تعلّق الخمس بالعنبر في الجملة على أقوال، كالاختلاف في حقيقة الموضوع و ماهيّة العنبر:

1 ما يظهر من المتن من التفصيل بين ما لو أخرج العنبر بالغوص فيجري عليه حكمه، و بين ما لو أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي داخل في مطلق الفائدة.


[1] غنية النزوع: 129، مدارك الأحكام 5: 377، كفاية الأحكام: 43، الحدائق الناضرة 12: 345.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست