[مسألة 27: إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس،
الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه]
مسألة
27: إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس
ذلك الذي اشتراه و هكذا على الأحوط؛ و إن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض
التي تعلّق بها الخمس و ادّى قيمتها. نعم، لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه
ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها (1).
(1) إذا اشترى الذمّي من المسلم الأرض و وجب
عليه خمس الأرض المشتراة، فتارةً يؤدّى الخمس من نفس الأرض، و أُخرى يؤدّي قيمته
إليه بناءً على ثبوت التخيير له من أوّل الأمر، أو موافقة الحاكم لذلك، و قد فصّل
في المتن بين الصورتين بالحكم بأنّه لو اشترى الأرض من وليّ الخمس يجب عليه ثانياً
أداء خمسة؛ لأنّه أرض اشتراها من مسلم، و لا فرق في شمول الدليل بين الأراضي
العرضية، و بين الأراضي الطولية بعد صدق الموضوع، و لو قوّمت الأرض المتعلّقة
للخمس بأجمعها ثمّ أدّى خمس القيمة فلا يجب على الذمّي شيء، و لكنّه يرد عليه
أنّه ليس تفصيلًا في المسألة؛ لأنّ الصورة الثانية لا تكون من مصاديق المقام بعد كون
المدفوع إلى وليّ الخمس القيمة.
و
منه يظهر أنّه لا مجال للاحتياط في الصورتين و إن كان ظاهره الاحتياط الاستحبابي؛
لأنّه ملحوق بالفتوى بالتفصيل؛ لعدم تصوّر اشتراء الأرض من المسلم بعد دفع القيمة
إليه.
اللّهمّ
إلّا أن يقال: إنّ مرجع جواز دفع القيمة إلى وليّ الخمس إلى تحقّق معاملة قهريّة
بين الدافع و المدفوع إليه و اختيارها بيد الدافع، و لا يلزم فيه رضى المدفوع إليه
و لا يرتبط إليه تعيين الثمن، بل الملاك هو نظر الدافع و رعاية القيمة الواقعية
العادلة، كما لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بناءً على القول بالإشاعة في مسألة
الخمس، كما يقتضيه ظاهر الآية، فإنّ الجمع بين الإشاعة، و بين جواز دفع القيمة