responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

[مسألة 33: لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته‌]

مسألة 33: لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدّق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم، و لو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّاً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلّقاً للخمس؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه، و يكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري. و إن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه، فيجري عليه حكمه. و أمّا المعوّض فهو باق على حكمه السابق، فيجب تخميسه، و لوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه (1).

تبيّن له بعد ذلك مساواة الحرام الواقعي للخمس، أو كونه أزيد منه، أو أنقص، بعد ما أشرنا إليه من الظهور في معاوضة شرعية قهرية بين الحرام الواقعي و الخمس مطلقاً.

و عليه، فلا تصل النوبة إلى التصدّق و لو علم مقدار الزيادة، كما لا يجوز له الاسترداد و لو علم مقدار النقصان، فتأمّل.

إلّا أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق بالإضافة إلى شي‌ء من الموردين، و هو كما ترى. و دعوى كون إيجاب التخميس مراعىً بعدم تبيّن الخلاف ممنوعة جدّاً، و على تقديرها فما الفرق بين تبيّن الزيادة و بين تبيّن النقيصة كما لا يخفى. اللّهم إلّا أن يتشبّث في الفرق بسائر الوجوه، كما لا يخفى.

(1) لو تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس الموجب لحلّية

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست