responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

[مسألة 11: المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم‌]

مسألة 11: المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و ضيافاته و مصانعاته، و الحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفّارة و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و اختتانهم و لموت عياله و غير ذلك ممّا يعدّ من احتياجاته العرفيّة. نعم، يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفهاً و سرفاً، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة المناسبة لمثله؛ لا صرف غير اللائق بحاله و غير المتعارف من مثله، بل لا يخلو لزومها من قوّة. نعم، التوسعة المتعارفة من مثله من المئونة. و المراد من المئونة ما يصرفه فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحسب مقداره منها، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي‌ء كالحجّ أو أداء دين أو كفّارة و نحوها و لم يصرف فيه عصياناً أو نسياناً و نحوه لم يحسب مقداره منها على الأقوى (1).

الاقتصار على المئونة اللاحقة و عدم الشمول للمئونة السابقة على الربح.

و الظاهر أنّ المراد من التكسّب في المتن هو الذي يترتّب عليه الربح من يوم الشروع، غاية الأمر تدريجاً و يوماً فيوماً فتدبّر؛ لأنّه من البعيد فيما لو فرض عدم ترتّب الربح إلّا بعد ستّة أشهر مثلًا أن يستثني مئونة السنة الماضية قبل الربح منه، كما لا يخفى.

(1) الغرض من هذه المسألة أيضاً بيان أمرين:

الأوّل: أنّ المراد بالمئونة ما يحتاج إليه عادةً من نفقة نفسه و عياله مطلقاً كما

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست