responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

[مسألة 8: لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة]

مسألة 8: لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر فيما ملك بالخمس كما هو ظاهر.

و التحقيق في معنى الرواية أن يقال: إنّ الشبهة التي كانت للسائل الكاتب هل هي مجرّد كون المال واصلًا إليه من صاحبه بطريق الصلة و الهديّة؛ أي مجّاناً و بلا عوض، أو أنّ شبهة السائل كانت من جهة ملكيّة الرضا (عليه السّلام) لأجل عدم ثبوت الملك الشخصي له من غير طريق الخمس، و الخمس يكون واصلًا إليه من طريق المأمون الذي كان من خلفاء الجور، لا باعتبار عدم السيادة له، فإنّ السادة العبّاسيين يستحقّون الخمس من جهة أبيهم العبّاس، كاستحقاق السادة العلويّين من طريق عليّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) لاشتراكهما في الانتساب إلى هاشم بالأب، بل باعتبار كونهم خلفاء الجور و عدم فقرهم؟

و الظاهر أنّ الجواب يساعد الاحتمال الثاني، و إلّا لكان اللازم الاقتصار على عدم ثبوت الخمس فيما سرّح إليه مطلقاً، فذكر الفاعل و هو صاحب الخمس فيه إشارة إلى أنّ الصاحب الحقيقي كان هو الإمام (عليه السّلام) و لو وصل إليه من طريق خليفة الجور، و على أيّ فالوصول إليه كان بطريق الصلة و الهدية لا بما أنّه مستحقّ للخمس، فعدم ثبوت الخمس عليه لا دلالة فيه على عدم ثبوت الخمس على من ملك بالخمس، كما لا يخفى.

نعم، استثنى في المتن صورة واحدة؛ و هي ما لو كان المقصود بإبقاء الخمس أو الزكاة الاسترباح و الاستنماء، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فيه، و الوجه فيه واضح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست