responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

[مسألة 3: الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى‌]

مسألة 3: الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل أي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده. نعم، يعتبر الحاجة في بلد التسليم و إن كان‌ غير المؤمن للخمس و لو كان هاشميّاً.

ثمّ إنّ المراد ممّا في حكمه اللحوق بالمؤمن و إن لم يتّصف بذلك أصالة، كالولد الملحق بالمؤمن لأجل عدم بلوغه.

و أمّا عدم اعتبار العدالة فمضافاً إلى أنّه لا دليل عليه يوجب اعتبارها قلّة المستحقّين للخمس جدّاً؛ لعدم وجود هذا الوصف في أكثرهم، بل عدم وجود الأمارة الشرعية على العدالة؛ و هي حسن الظاهر فيه، مضافاً إلى ما ورد في شارب الخمر من عدم جواز دفع الزكاة إليه‌ [1]، فإنّ مقتضى البدلية المنع عن الخمس أيضاً. نعم، قد وقع البحث هناك في جواز التعدّي إلى المحرّمات المهمّة الأُخرى، سيّما مثل ترك الصلاة الذي هو أهمّ من شرب الخمر.

و قد احتاط في المتن بعدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل قوّى عدم الجواز فيما إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه، و الوجه في ذلك حرمة الإعانة و وجوب المنع عن المحرّم، و إن كانت الإعانة راجعة إلى قصد وقوع المعان عليه من المعان، و هنا لا يكون الأمر كذلك، لكنّ هذا لا ينافي الاحتياط.

ثمّ إنّه جعل في الذيل أنّ الأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد، ككونه أهل العلم، أو أشدّ فقراً من أقوامه أو جيرانه، و الوجه فيه واضح.


[1] الكافي 3: 563 ح 15، المقنعة: 242، التهذيب 4: 52 ح 138، الوسائل 9: 249، أبواب المستحقّين للزكاة ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست