responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

[مسألة 12: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال‌]

مسألة 12: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً لا يرجى زواله و أراد تفريغ ذمّته، فلا مانع حينئذٍ منه لذلك (1).

السابقة [1] أنّ الأقوى في نظره كون أمر سهم السادة أيضاً بيده، فلا يخلو عن تهافت مع المقام.

(1) أمّا عدم الجواز في المستثنى منه، فلأنّ الردّ إلى المالك إن كان لأجل الاستحقاق فالمفروض عدمه، و ربما لا يكون من السادة أصلًا و إن كان بصورة الهبة كالهبة في الأموال الشخصية، فلأنّ المفروض عدم كون مثل هذه الهبة في شأنه و من جملة مخارجه و حوائجه. نعم، قد عرفت‌ [2] أنّه لا يجوز للمالك صرف خمس نفسه في نفقة عياله و إن كان يجوز له صرف خمس الغير في نفقتها، كما إذا كان الزوج معسراً، و إن كان يجب عليه الخمس للمعدن و نحوه و لكنّه أتلف جميع ما استخرجه من المعدن و صار الخمس منتقلًا إلى ذمّته؛ لقاعدة الإتلاف.

و أمّا الجواز في المستثنى، فلأجل صيرورته معسراً غير قادر على أداء الخمس الذي كان يجب عليه و لم يرج زوال هذا الإعسار في المستقبل، فإنّه لو أراد تفريغ الذمّة فلا مانع من أداء مقدار بعنوان الخمس إلى المستحقّ ثمّ ردّه عليه، و هكذا إلى أن يصل إلى المقدار الواجب، و هو الذي يعبّر عنه بإدارة اليد، و في الفارسية ب «دستگردان» و لا مجال له لأداء الواجب غير هذا الطريق، و في هذا الفرض لا يلزم أن يكون المالك من المستحقّين كما إذا لم يكن سيّداً أصلًا، كما أنّ ردّ


[1] أي في مسألة 7.

[2] في ص 261.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست