responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 291

[القول في الأنفال‌]

القول في الأنفال و هي ما يستحقّه الإمام (عليه السّلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لرئاسته الإلهية، و هي أُمور:

منها: كلّ ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً (1).

(1) جرت العادة بين الفقهاء بذكر البحث عن الأنفال بعد كتاب الخمس للمناسبة بينهما؛ لأنّ الخمس نصفه للإمام (عليه السّلام) و الأنفال كلّها له (عليه السّلام)، و في القرآن سورة بهذا العنوان، و قد وقع في ابتدائها قوله تعالى‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ [1] الآية، بضميمة ما مرّ من دلالة الروايات الكثيرة على أنّ ما كان للَّه فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للإمام‌ [2]، فهي عبارة عن الأُمور التي يستحقّها الإمام (عليه السّلام) لمنصب إمامته، كما كانت للنبيّ؛ لرئاسته الإلهية و النبوّة و الإمامة زائدة على الأُمور الأُخر، و كلمة النفل بمعنى الزيادة كالنافلة التي جمعها النوافل في‌


[1] سورة الأنفال 8: 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 512، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6 وص 516 ح 11 وص 519 ب 2 ح 1 وص 527 ح 12 وص 530 ح 19.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست