responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

[مسألة 3: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط]

مسألة 3: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط. نعم، لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مئونة السنة، و لا يعتبر فيها النصاب. و أمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق فتدخل في مطلق الفائدة و يجي‌ء حكمه (1).

[مسألة 4: لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة]

مسألة 4: لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر.

(1) يظهر منه (قدّس سرّه) أنّه اختار في هذا المجال ما أفاده بعض الأعلام (قدّس سرّه) ممّا تقدّم، و مرجعه إلى كون المتعلّق في هذا المقام عنوانين مستقلّين. غاية الأمر أنّه حكم بلزوم الخمس في الغوص من الأنهار الكبيرة دون البحر بنحو الفتوى، و بلزوم الخمس فيما يخرج من البحر ببعض الآلات من دون غوص بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى، و لعلّ الفرق بينهما بنظره (قدّس سرّه) أنّ عنوان الغوص قد وقع في صحيحة الحلبي التي عرفت اعتبارها حتّى على مبنى صاحب المدارك‌ [1]، و إن وقعت المخالفة معه في الاختصاص بالعنبر و اللؤلؤ و عدمه. و أمّا عنوان ما يخرج من البحر فقد وقع في رواية عمّار بن مروان المتقدّمة، و صحّته عنده غير معلومة و إن كان قد عرفت الانصراف إلى خصوص الثقة [2]، فالفرق بين العنوانين موجود من هذه الجهة.

ثمّ إنّه في المقام فرعان آخران:

أحدهما: ما لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل بحيث كان المخرج له هو


[1] في ص 93.

[2] في ص 93.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست