responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

[مسألة 2: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس‌]

مسألة 2: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، و لا يعتبر العدالة على الأصحّ، و الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه، و الأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد (1).

الاستناد، و الملاك هو الثاني مثل مرسلة حمّاد المفصّلة المشتملة على ذلك: من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شي‌ء [1].

(1) أمّا اعتبار الايمان في مستحقّي الخمس من الأصناف الثلاثة الأخيرة فليس لأجل التعليل الوارد في بعض روايات منع الزكاة من غير المؤمن؛ و هو كونهم مشركين و زنادقة [2]، فإنّه مضافاً إلى عدم تماميّته في مورده؛ لأنّ المفروض عدم الاتّصاف بالإيمان فقط لا الاتّصاف بالكفر و الشرك يشكل بعدم تمامية الرواية المشتملة على التعليل من حيث السند، بل الدليل ما أشرنا إليه مراراً من بدلية الخمس عن الزكاة، و مرجعه إلى أنّ الفقير المستحقّ للزكاة إذا لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس إذا كان كذلك، و قد دلّ الدليل على اعتبار الإيمان و أنّه يعطى للفقير المخالف الحجر [3]، كما أنّه قد ورد عدم الاجتزاء بالزكاة التي اعطي إليها و لو صار مستبصراً؛ لأنّه وضعها في غير موضعها [4]، فيستفاد من ذلك عدم استحقاق‌


[1] الكافي 1: 539 ح 4، الوسائل 9: 513، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

[2] الوسائل 9: 228، أبواب المستحقّين للزكاة ب 7 ح 4.

[3] الوسائل 9: 223، أبواب المستحقّين للزكاة ب 5 ح 7.

[4] الوسائل 9: 216، أبواب المستحقّين للزكاة ب 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست