[مسألة 2: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع
مستحقّي الخمس]
مسألة
2: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، و لا يعتبر العدالة على
الأصحّ، و الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز
إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه، و
الأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد (1).
الاستناد،
و الملاك هو الثاني مثل مرسلة حمّاد المفصّلة المشتملة على ذلك: من كانت امّه من
بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شيء [1].
(1) أمّا اعتبار الايمان في مستحقّي الخمس من
الأصناف الثلاثة الأخيرة فليس لأجل التعليل الوارد في بعض روايات منع الزكاة من
غير المؤمن؛ و هو كونهم مشركين و زنادقة [2]، فإنّه مضافاً إلى عدم تماميّته في مورده؛ لأنّ المفروض عدم
الاتّصاف بالإيمان فقط لا الاتّصاف بالكفر و الشرك يشكل بعدم تمامية الرواية
المشتملة على التعليل من حيث السند، بل الدليل ما أشرنا إليه مراراً من بدلية
الخمس عن الزكاة، و مرجعه إلى أنّ الفقير المستحقّ للزكاة إذا لم يكن هاشميّاً فهو
مستحقّ للخمس إذا كان كذلك، و قد دلّ الدليل على اعتبار الإيمان و أنّه يعطى
للفقير المخالف الحجر [3]،
كما أنّه قد ورد عدم الاجتزاء بالزكاة التي اعطي إليها و لو صار مستبصراً؛ لأنّه
وضعها في غير موضعها [4]،
فيستفاد من ذلك عدم استحقاق