responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

[مسألة 5: لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه‌]

مسألة 5: لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص‌ البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر و المدّ، فالمحكيّ عن الشهيد (قدّس سرّه) في البيان أنّه قال: لو أُخذ منه شي‌ء بغير غوص فالظاهر أنّه كحكمه و لو كان ممّا ألقاه الماء على الساحل‌ [1]. و احتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه المتقدّمة، حيث إنّه لم يعلّق الحكم فيها على الغوص، بل على ما يخرج من البحر، و استشكل فيه باحتياجه إلى الجابر في ذلك و ليس، بل الموهن متحقّق على الظاهر [2].

ثانيهما: ما لو أخذها عن وجه الماء من دون غوص، و المذكور في المتن في الفرعين أنّه إذا كان من شغله ذلك فاللازم المعاملة في الفرعين معاملة أرباح المكاسب التي لا يعتبر فيها النصاب، بل يجوز استثناء مئونة السنة كما في سائر موارد أرباح المكاسب، و إذا لم يكن من شغله ذلك فيدخل في مطلق الفائدة الذي سيجي‌ء البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى.

أقول: بعد عدم اختصاص التعبير بما يخرج من البحر برواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه التي لم يحرز اعتبارها، بل هذا العنوان واقع في صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة [3] يمكن القول بالفرق بين الفرعين بصدق ما يخرج من البحر في الفرع الثاني دون الأوّل، كما لا يخفى.

اللّهم إلّا أن يقال بانصراف الأوّل إلى ما يخرج من باطن البحر و داخله، و عليه فلا يصدق على المأخوذ من وجه الماء.


[1] البيان: 216.

[2] جواهر الكلام 16: 41.

[3] في ص 93.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست