مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
كتاب الحج
المؤلف :
الگلپايگاني، السيد محمد رضا
الجزء :
1
صفحة :
343
كتاب الحج
7
الجزء الأول
مقدمة المؤلف
5
المقصد الأول(في أقسامه)
7
كيفية حج التمتع
13
حج الافراد
17
حج القران
19
المقصد الثاني
24
و فيه أمور
24
(الأمر الأول) ان حج التمتع فرض على النائي، و الافراد و القران على غيره
24
البعد المعتبر في النائي
26
مبدأ البعد
34
و هنا مسائل لا بد من التعرض لها
35
(المسألة الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
35
(المسألة الثانية) ان ما بيناه في الأبحاث المتقدمة هو بالنسبة الى حجة الإسلام
37
(المسألة الثالثة) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها
38
(المسألة الرابعة) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه
40
(المسألة الخامسة) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا
41
(المسألة السادسة) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين
41
(المسألة السابعة) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة أحدهما في خارج الحد
42
(المسألة الثامنة) الحكم بالتخيير لمن له وطنان
43
(المسألة التاسعة) الوطن و المنزل ليس له وضع خاص في الشرع
44
(المسألة العاشرة) لو استطاع الى حج البيت نائيا، و وجب عليه التمتع
44
(المسألة الحادية عشر) لو أقام النائي بمكة أو حواليها ما دون الحد ستة أشهر
45
(المسألة الثانية عشر) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة
46
(المسألة الثالثة عشر) اختلف الأصحاب في من انقلب فرضه من التمتع الى الافراد
49
(المسألة الرابعة عشر) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة
50
(المسألة الخامسة عشر) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة و النفقة
50
حكم المكي إذا أقام في غير مكة
51
(المسألة السابعة عشر) قد مر أن حاضري المسجد الحرام - و هم أهل مكة - ليس لهم أن يتمتعوا
52
المقصد الثالث(في الشرائط المعتبرة في الحج)
54
أما التمتع فيشترط فيه أمور أربعة
54
(الأمر الأول) النية
54
(الشرط الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،
61
(الشرط الثالث) أن يأتي بالعمرة و حج التمتع في سنة واحدة
64
(الشرط الرابع) أن يكون الإحرام لحج التمتع من بطن مكة
67
في أفضل ميقات حج التمتع
72
فروع لا بد من التعرض لها
73
(الأول) لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا
73
(الثاني) لو ترك المتمتع الإحرام بالحج من مكة جهلا أو نسيانا و مضى الى عرفات
74
(الثالث) لو نسي الإحرام لحج التمتع أو جهل حتى أتى بجميع المناسك
75
(الرابع) من ترك الإحرام لحج التمتع من بطن مكة لعذر
77
(الخامس) لو أغمي عليه و لم يحرم من مكة
77
(السادس) من كان متمتعا فأغمي عليه عند الخروج من مكة،
78
(السابع) من نسي الإحرام لحج التمتع من مكة و تذكر في عرفات
79
(تتميم) قد يذكر شرط خامس لحج التمتع
79
أحكام التمتع
82
(البحث الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
82
(البحث الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
87
(البحث الثالث) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
90
(البحث الرابع) من اعتمر بعمرة التمتع و دخل مكة
91
(البحث الخامس) من دخل مكة متمتعا و خرج منه حلالا
93
(المسألة السادسة) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع و خرج منها بعد اعمال العمرة لحاجة
100
(المسألة السابعة) من أحرم في محل لا يجوز الإحرام منه
101
(المسألة الثامنة) العمرة الثانية التي أحرم بها حين الرجوع الى مكة بعد مضي الشهر
101
(المسألة التاسعة) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد إتمامها
102
عدم جواز العدول من التمتع الى غيره
105
مسائل لا بد من التعرض لها و الإشارة الى ما فيها
109
(المسألة الاولى) من وجب عليه التمتع فرضا أو نذرا و نحوهما
109
(الثانية) من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج تطوعا
111
(الثالثة) من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها و أحل منها،
111
(الرابعة) من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب
113
(الخامسة) لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها الى الحج
125
(السادسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه يتمكن من إتمام اعمال العمرة و الحج بإتيان جميع أعمالهما
125
(السابعة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع أنه لا يقدر على إتمام أعمال العمرة
127
(الثامنة) الحج المندوب فحكمه أيضا مثل ما تقدم
131
ينبغي التنبيه على أمور
134
(الأمر الأول) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع الى الافراد عروض الطمث على المرأة المحرمة
134
(الأمر الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف
140
(الأمر الثالث): ان الحيض كما تقدم لا يمنع عن الإحرام و صحته
146
(الرابع) ان حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر
154
شروط حج الافراد
156
العدول من الافراد و القران الى التمتع
157
العمرة المفردة
163
(تنبيه) الواجب أولا و بالذات على الناس العمرة المفردة
165
(الأمر السادس) المفرد بالحج إذا كانت عليه عمرة مفردة يأتي بها بعد حجه
166
(فروع)
170
(الأول) انه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج
170
(الثاني) من استطاع للحج و العمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج
170
(الثالث) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا
170
(الرابع) أنه يجب الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت
174
في المواقيت و أحكامها
175
المحاذاة
196
(تنبيه) الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها
202
(في معنى المحاذاة)
203
ميقات العمرة المفردة
205
(فخ)
206
في أحكام المواقيت
212
و من أحكام المواقيت انه لا يجوز تأخير الإحرام من الميقات
220
في حكم الإغماء و المغمى عليه
225
(فرع) لو جاوز الميقات بلا إحرام و لم يكن يريد النسك
227
(مسألة) إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات
227
(مسألة): لو نسي الإحرام من الميقات و ذكر بعد ذلك
229
(مسألة): لو ترك الإحرام و أخره من الميقات عمدا
232
(فروع)
238
(الأول) لو كان شاكا في وجوب الإحرام من الميقات و عدمه
238
(الثاني) لو أخر الإحرام من الميقات عمدا و كان مستطيعا للحج
238
(الثالث) لو نسي الإحرام و لم يذكره حتى أكمل المناسك كلها
239
(الرابع) لو ترك الإحرام و نسي و لم يتذكر إلا في أثناء الأعمال
240
(الخامس) بناء على اعتبار تمامية الحج و الفراغ عن المناسك كلها في الحكم بالصحة إذا ترك الإحرام نسيانا
240
المقصد الثالث(في أفعال الحج و مناسكه)
242
(منها) الإحرام
242
مسائل
247
(المسألة الأولى): يستحب الغسل قبل الإحرام
247
(المسألة الثانية) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها
248
(المسألة الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل الإحرام
249
(المسألة الرابعة): يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه
249
(المسألة الخامسة): لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
250
(كيفية نافلة الإحرام)
262
(في مكروهات الإحرام)
263
في واجبات الإحرام
265
(الأول) النية
265
(في كفاية التعيين الإجمالي)
271
(فروع)
272
(الأول) لو نوى العمرة و الحج معا بإحرام واحد
272
(الفرع الثاني) لو أحرم و نوى و قال«أحرم كإحرام فلان»،
274
(الفرع الثالث) لو نسي ما أحرم به و لم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالتمتع
275
(فرع) لو أحرم و نسي ما أحرم به و كان أحد النسكين فرضا عليه في الواقع
277
في التلبية
280
(في جواز تأخير التلبية عن الميقات)
285
و أما التلبية
288
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
289
في كيفية لبس الثوبين
295
(فرع): لو شك في اعتبار ذلك المقدار و عدمه بعد صدق المفهوم العرفي
299
فيما يشترط في ثوبي الإحرام
300
(فرع) ثم انه بناء على جواز الإحرام في الحرير للنساء، فهل يلحق الخنثى بالأنثى
306
(فرع) كما أن لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة
307
(فرع) يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين
308
(مسألة) يجوز للمحرم أن يبدل و يحول ثياب إحرامه
309
(مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا
312
(نكتة): و هي أن جواز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا و خروجه عن عموم المخيط المنهي لبسه، هل من باب التخصيص أو التخصص
315
(مسألة) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه
316
(تذييل) هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا
316
في أحكام الإحرام
318
(فرع) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير عامدا
321
(فرع): لو أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب
324
في أحكام إحرام الصبي
325
(فرع): لو لم يجد الا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي
332
(فرع): لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله
332
(مسألة) قال المحقق: إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس
334
(فرع) إذا تحلل المحصور لا يسقط عنه الحج في القابل
338
(فرع) فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر
339
اسم الکتاب :
كتاب الحج
المؤلف :
الگلپايگاني، السيد محمد رضا
الجزء :
1
صفحة :
343
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir