وجوب الإتيان بالحج بعد العمرة المتمتع بها و ان كانت مندوبة،
كما حكي عن المبسوط و النهاية و المهذب و الوسيلة و المختلف و الإيضاح.
(الرابعة) من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب
، فان علم أنه يتمكن من إتيان جميع أفعال العمرة ثم اللحوق بالناس و
الإتيان بمناسك الحج، يجب عليه إتمام التمتع و لا يجوز له العدول الى الافراد، كما
عن الشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب، و حكي عن الإسكافي و القاضي في المهذب و
ابن حمزة في الوسيلة، و اختاره في المدارك و الذخيرة.
و يدل عليه قوية أبي بصير المروية في الفقيه قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام: المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة
عرفة. فقال عليه السلام: ان كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و
تلحق الناس بمنى فلتفعل.
و الرواية من جهة السند لا اشكال فيها، فإن أبا بصير- و ان كان مرددا
بين ليث بن البختري و عبد اللّه بن محمد الأسدي- الا أن كليهما ثقتان، و طريق
الصدوق الى ابى بصير أيضا قوي[1].
و أما الدلالة فهي أيضا تامة، لان اللحوق بالناس في منى عبارة عن
التمكن عن درك أفعال الحج و قضاء مناسكه تاما، و الا فالذهاب
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج
الحديث 3.