responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 113

وجوب الإتيان بالحج بعد العمرة المتمتع بها و ان كانت مندوبة، كما حكي عن المبسوط و النهاية و المهذب و الوسيلة و المختلف و الإيضاح.

(الرابعة) من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب‌

، فان علم أنه يتمكن من إتيان جميع أفعال العمرة ثم اللحوق بالناس و الإتيان بمناسك الحج، يجب عليه إتمام التمتع و لا يجوز له العدول الى الافراد، كما عن الشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب، و حكي عن الإسكافي و القاضي في المهذب و ابن حمزة في الوسيلة، و اختاره في المدارك و الذخيرة.

و يدل عليه قوية أبي بصير المروية في الفقيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال عليه السلام: ان كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل.

و الرواية من جهة السند لا اشكال فيها، فإن أبا بصير- و ان كان مرددا بين ليث بن البختري و عبد اللّه بن محمد الأسدي- الا أن كليهما ثقتان، و طريق الصدوق الى ابى بصير أيضا قوي‌[1].

و أما الدلالة فهي أيضا تامة، لان اللحوق بالناس في منى عبارة عن التمكن عن درك أفعال الحج و قضاء مناسكه تاما، و الا فالذهاب‌


[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست