responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229

و الإحرام منها، بل يظهر صورة الإحرام من موضع زوال العذر، و ليس مقتضى المكاتبة و قاعدة الميسور الا ذلك، أي تأخير صورة الإحرام و التعري و التجريد في الميقات لا العبور منها بدون الإحرام نعم الاحتياط أن يرجع الى الميقات إذا زال المانع ان أمكن، و تجديد الإحرام منه رجاء، و الا فمن موضعه.

و أما قياس المقام بالناسي في جواز الإحرام من محل الذكر، فهو قياس مع الفارق لوجود النص في الناسي دون ما نحن فيه.

هذا حكم المعذور في تأخير الإحرام، و أما الناسي فسيأتي حكمه.

(مسألة): لو نسي الإحرام من الميقات و ذكر بعد ذلك‌

، يجب عليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه ان أمكن ذلك، و لم ينقل خلاف من أحد، و ان لا يتمكن من العود يحرم من محله.

هذا لا اشكال فيه و لا خلاف، و انما الكلام في أنه إذا لم يتمكن من العود الى الميقات و لكن يتمكن من الرجوع الى مسافة محدودة فهل يجب العود بقدر ما أمكن أو لا يجب؟ فيه وجهان، بل قولان و ذلك لاختلاف فقه الحديث و الفهم من الاخبار، فالمهم نقلها أولا و التأمل التام فيها ثانيا.

عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم. قال: قال ابى يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فان‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست