و الإحرام منها، بل يظهر صورة الإحرام من موضع زوال العذر، و ليس
مقتضى المكاتبة و قاعدة الميسور الا ذلك، أي تأخير صورة الإحرام و التعري و
التجريد في الميقات لا العبور منها بدون الإحرام نعم الاحتياط أن يرجع الى الميقات
إذا زال المانع ان أمكن، و تجديد الإحرام منه رجاء، و الا فمن موضعه.
و أما قياس المقام بالناسي في جواز الإحرام من محل الذكر، فهو قياس
مع الفارق لوجود النص في الناسي دون ما نحن فيه.
هذا حكم المعذور في تأخير الإحرام، و أما الناسي فسيأتي حكمه.
(مسألة): لو نسي الإحرام من الميقات و ذكر بعد ذلك
، يجب عليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه ان أمكن ذلك، و لم ينقل
خلاف من أحد، و ان لا يتمكن من العود يحرم من محله.
هذا لا اشكال فيه و لا خلاف، و انما الكلام في أنه إذا لم يتمكن من
العود الى الميقات و لكن يتمكن من الرجوع الى مسافة محدودة فهل يجب العود بقدر ما
أمكن أو لا يجب؟ فيه وجهان، بل قولان و ذلك لاختلاف فقه الحديث و الفهم من
الاخبار، فالمهم نقلها أولا و التأمل التام فيها ثانيا.
عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي
أن يحرم حتى دخل الحرم. قال: قال ابى يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته
الحج أحرم من مكانه، فان