responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 247

المحرم، بل يحتاج في ترتب الأثر على إنشائه شرعا إلى التلبية أو الإشعار.

هذا ما هو المحقق في معنى الإحرام، و أما ما هو الواجب فيه و المندوب و المكروه فيأتي في ضمن‌

مسائل‌

. (المسألة الأولى): يستحب الغسل قبل الإحرام‌

كما هو المشهور بل ادعي الإجماع عليه، بل لم يعرف الخلاف الا من ابن عقيل الذي قال بوجوبه، و لكن لا يعتنى بخلافه.

و تدل عليه النصوص الكثيرة المتواترة، و أصل الحكم مما لا كلام فيه و انما هو فيما إذا لم يجد الماء فهل يجوز التيمم أم لا، قد يقال بالجواز كما عن الشيخ في محكي المبسوط و ابن البراج و لعل نظره الى ما ورد من أن رب الماء و رب التراب واحد يكفيك عشر سنين، إذ يقتضي إطلاقه أن التراب يقوم مقام الماء في كل ما يشترط فيه الطهارة.

لكن الظاهر من الأدلة الواردة في المقام أن الغسل قبل الإحرام انما هو للنظافة و ازالة الخبث و الدرن من الجسد و تحصيل النشاط و لو لم يكن المحرم محدثا بحدث أصغر أو أكبر بل كان متطهرا فتشريع التيمم عند عدم وجدان الماء لا يشمل المورد، بل هو مخالف للنظافة أيضا، بل شرع الغسل أيضا للحائض التي لا مورد للتيمم فيها.

مضافا الى أن الآية الكريمة الدالة على تشريع التيمم، انما

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست