responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

هذا ما تقتضيه القواعد الفقهية من جهة وجوب الإحرام و عدمه تكليفا، للعبور من الميقات و دخول مكة بعد الخروج منها، و أما احتمال دخل عدم الخروج منها في المكلف به، و اعتباره فيه و لو بهذا المقدار فلا بد في نفيه من التمسك بالبراءة، و لا مجال للاستصحاب فيه‌[1].

(المسألة السادسة) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع و خرج منها بعد اعمال العمرة لحاجة

محلا عمدا لا جهلا و لا نسيانا، فهل الحكم فيه نظير المسألة السابقة، من التفصيل بين من دخل قبل الشهر فيدخل محلا، و من دخل بعد مضي الشهر فيدخل محرما. أو الحكم هنا مغاير لحكمها و أنه لا بد من التمسك فيها بغير الأخبار المتقدمة؟

وجهان. الظاهر الأول، فإن قول الراوي إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن، بإطلاقه شامل للعامد و الجاهل، فلا يختص الحكم بالثاني دون الأول، إذ لا فرق في الأخذ بالإطلاق بين السؤال و الجواب، إذ


[1] و احتمال دخل عدم الخروج من مكة في المكلف به، اما من جهة أن الخروج منها بعد اعمال العمرة مانع عن انطباق عنوان المأمور به على المأتي به، أو ان المكث بمكة بعد العمرة من شرائط المكلف به، كما يظهر من التعبير بأنه مرتهن بحجه. و على كل حال المعتبر في المقام الأحاديث الواردة في المسألة. راجع وسائل الشيعة الجزء 8 الباب 22 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست