responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 306

للنساء و الكراهة في المبهم.

و الروايتان المتقدمتان عن يعقوب بن شعيب و نضر بن سويد تدلان بالصراحة أو بالإطلاق على الجواز.

و قد جمع الشيخ رحمه اللّه في التهذيب بحمل الطائفة الثانية على الممزوج و الاولى على الخالص، و قال صاحب الجواهر:

و لا ريب ان الاجتناب هو الأحوط، و ان كان التدبر في النصوص و لو بملاحظة «لا ينبغي» و «لا يصلح» و لفظ «الكراهة» و نحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص، و هو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص، من وجوه. و ما اختاره الجواهر هو المختار كما تقدم.

(فرع) ثم انه بناء على جواز الإحرام في الحرير للنساء، فهل يلحق الخنثى بالأنثى‌

أو الرجل؟ فيه وجهان بل قولان، أقواهما وجوب الاحتياط عليه كما يأتي وجهه.

و اما إذا قلنا بعدم الجواز لهن مثل الرجال، فلا يأتي البحث في الخنثى لعدم الجواز على كل حال، و قال صاحب الجواهر: في إلحاق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة، نظر كما في المسالك من تعارض الأصل و الاحتياط، بل الإشكال في أصل جواز لبسه لها

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست