responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 127

و يفيض مع الامام‌[1].

و من الواضح أن كل من وافى مكة غداة عرفة، لا يتمكن من درك الوقوف جميع الوقت، فان الظاهر أنه ساعة دخوله مكة غداة عرفة يتم أعمال العمرة و يذهب الى عرفات حتى يفيض مع الامام منها، و ظاهر ذلك كفاية درك الامام قبل الإفاضة.

و رواية يعقوب بن شعيب الميثمي، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين‌[2].

و من البين أن فوت الموقف لا يصدق إذا أدرك ساعة من يوم عرفة أو أقل منها، بل إذا أدرك مقدارا يتحقق به الركن من الوقوف و قد أوضحنا فيما تقدم أن كل ما يدل على توقيت المتعة و انقضاء وقتها ليلة عرفة أو يومها أو يوم التروية محمول على من خاف فوت الحج، أو محمول على المندوب من التمتع، أو على جواز العدول الى الافراد، أو يحمل على جواز العدول الى الافراد في الحج المندوب، بمعنى أنه لا يجب عليه إتمام العمرة بل له العدول الى الافراد.

(السابعة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع أنه لا يقدر على إتمام أعمال العمرة

و درك الوقوف الاختياري بعرفة و المشعر، و لكنه يتمكن‌


[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 16.

[2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست