بغيرهما و تغيير هيئة الإحرام و الخروج عن زي المحرم، فهو مشكل.
(مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه
مقلوبا
، بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا، و لا يدخل يديه في
كميه، أو لبسه مقلوبا منكوسا، بأن يجعل أسفله أعلاه و ظاهره باطنا كما يجوز له
لبسه كذلك إذا اضطر اليه لبرد أو مرض و ان كان له ثوبا الإحرام.
و ادعي عدم الخلاف في أصل الحكم، و عن التذكرة انه موضع وفاق، و تدل
عليه النصوص:
منها ما عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا اضطر
المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي
القباء[1].
و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: يلبس المحرم
الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباء
بعد أن ينكسه[2].
و عن مثنى الحناط عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اضطر الى ثوب
و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله
[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 2.