responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 312

بغيرهما و تغيير هيئة الإحرام و الخروج عن زي المحرم، فهو مشكل.

(مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا

، بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا، و لا يدخل يديه في كميه، أو لبسه مقلوبا منكوسا، بأن يجعل أسفله أعلاه و ظاهره باطنا كما يجوز له لبسه كذلك إذا اضطر اليه لبرد أو مرض و ان كان له ثوبا الإحرام.

و ادعي عدم الخلاف في أصل الحكم، و عن التذكرة انه موضع وفاق، و تدل عليه النصوص:

منها ما عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء[1].

و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباء بعد أن ينكسه‌[2].

و عن مثنى الحناط عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست