responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 131

الافراد إذا تمكن من درك الوقوف الاضطراري من حج التمتع، مطابق للقواعد الأولية، كما أفتى به ابن إدريس و بعض المتأخرين.

و لقائل أن يقول: انه لو حملنا النصوص الدالة على وجوب العدول من التمتع الى الافراد إذا خشي فوت الموقفين على من لا يدركهما حتى الاضطراري منهما، لا يبقى لها الا موارد نادرة، فإن من لا يتمكن من درك الوقوف الاختياري و الاضطراري إذا أتم متعته، بأن لا يتمكن بعد إتمام العمرة من الوقوف بعرفات حتى ليلة النحر و لا يتمكن من درك المشعر حتى قبل الزوال من يوم النحر- أي الاضطراري من الموقفين- لا يتمكن منهما أيضا إذا عدل الى الافراد أيضا، فما معنى وجوب العدول اليه و الحال أن النصوص انما توجب ذلك ليتمكن من درك الوقوفين الاختياريين بالعدول الى الافراد و ترك التمتع، كما قاله الشيخ قدس سره حيث أفتى بأن من لم يتم أعمال عمرته الى زوال يوم عرفة يجب عليه العدول الى الافراد.

(الثامنة) [الحج المندوب فحكمه أيضا مثل ما تقدم‌]

قد تقدم حكم العدول الى الافراد من التمتع إذا ضاق الوقت عن إتمام العمرة المتمتع بها الى الحج في الحج الواجب، و أما الحج المندوب فحكمه أيضا مثل ما تقدم، فمن دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع تطوعا و لا يتمكن من إتمام أفعال العمرة و درك الأفعال الاختيارية للحج معا وجب عليه العدول الى الافراد و الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام أفعال الحج، و كذا لو خاف‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست