responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321

الا أن الاخبار و إجماع العلماء قيدها بغير صورة النسيان.

فهذا مما لا كلام فيه، و انما الكلام في أنه هل يجب عليه دم أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان، و منشأهما الروايات المأثورة الدالة بعضها على عدم شي‌ء عليه كما تقدم. و يظهر من رواية إسحاق بن عمار أن عليه دما يهريقه، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:

الرجل متمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج. فقال: عليه دم يهريقه‌[1].

و قد جمع بينهما بحمل رواية إسحاق على الندب و لا حظر فيه و لان غير الناسي في الصيد ليس عليه كفارة و ان كان ذلك في المحرمات دون ترك الواجبات.

(فرع) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير عامدا

بطلت عمرته و صارت حجته مبتولة، كذا ذكره المحقق في الشرائع، و نسبه في الدروس و المسالك إلى الشهرة، و قيل يبقى على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا، و الأول هو المروي.

و مقتضى القاعدة في المسألة وجوب تتميم العمرة بالتقصير، و عدم جواز الشروع في الإحرام الثاني الا بعد إتمام الأول بجميع مناسكه، فلو شرع في الثاني قبل إكمال الأول، اما يكون الثاني باطلا فقط، و اما يكون مبطلا للأول أيضا.

و لكن ورد في روايتين موثقتين- بل في المنتهى و المختلف‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست