الا أن الاخبار و إجماع العلماء قيدها بغير صورة النسيان.
فهذا مما لا كلام فيه، و انما الكلام في أنه هل يجب عليه دم أم لا؟
فيه وجهان، بل قولان، و منشأهما الروايات المأثورة الدالة بعضها على عدم شيء عليه
كما تقدم. و يظهر من رواية إسحاق بن عمار أن عليه دما يهريقه، قال: قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام:
الرجل متمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج. فقال: عليه دم يهريقه[1].
و قد جمع بينهما بحمل رواية إسحاق على الندب و لا حظر فيه و لان غير
الناسي في الصيد ليس عليه كفارة و ان كان ذلك في المحرمات دون ترك الواجبات.
(فرع) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير عامدا
بطلت عمرته و صارت حجته مبتولة، كذا ذكره المحقق في الشرائع، و نسبه
في الدروس و المسالك إلى الشهرة، و قيل يبقى على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا،
و الأول هو المروي.
و مقتضى القاعدة في المسألة وجوب تتميم العمرة بالتقصير، و عدم جواز
الشروع في الإحرام الثاني الا بعد إتمام الأول بجميع مناسكه، فلو شرع في الثاني
قبل إكمال الأول، اما يكون الثاني باطلا فقط، و اما يكون مبطلا للأول أيضا.
و لكن ورد في روايتين موثقتين- بل في المنتهى و المختلف
[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث
6.