(الاولى) لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما
أحرم له، كذا قاله المحقق في الشرائع. و المقصود ان من أحرم لنسك من المناسك لا
يجوز له أن يحرم ثانيا لمثل ما أحرم له أو لغيره حتى يكمل مناسك ما أحرم له أولا،
إذ يجب عليه الإتمام بلا خلاف، بل ادعي الإجماع عليه بقسميه. و يدل عليه الكتاب و
النصوص المشتملة على كيفية الحج.
و ظاهر كلام المحقق عدم الفرق بين العامد و الناسي و الجاهل و
العالم. نعم لو كان ذلك عن عمد يبطل الإحرام و يعصى به و يعاقب عليه، بخلاف ما إذا
نسي لعدم العصيان فيه أيضا، و ان كان إحرامه الثاني باطلا إلا إذا كان بعد السعي
كما يأتي.
(الثانية) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير