responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 318

في أحكام الإحرام‌

و هي في ضمن مسائل:

(الاولى) لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، كذا قاله المحقق في الشرائع. و المقصود ان من أحرم لنسك من المناسك لا يجوز له أن يحرم ثانيا لمثل ما أحرم له أو لغيره حتى يكمل مناسك ما أحرم له أولا، إذ يجب عليه الإتمام بلا خلاف، بل ادعي الإجماع عليه بقسميه. و يدل عليه الكتاب و النصوص المشتملة على كيفية الحج.

و ظاهر كلام المحقق عدم الفرق بين العامد و الناسي و الجاهل و العالم. نعم لو كان ذلك عن عمد يبطل الإحرام و يعصى به و يعاقب عليه، بخلاف ما إذا نسي لعدم العصيان فيه أيضا، و ان كان إحرامه الثاني باطلا إلا إذا كان بعد السعي كما يأتي.

(الثانية) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست