responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 111

المقدار من الوقوف يجب عليه العدول الى الافراد.

(الثانية) من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج تطوعا

، يجب عليه إتمام العمرة بلا اشكال، ما لم يمنع عنه مانع و يصد عنه صاد، أو يتضيق الوقت عن الإتيان بالحج بعد إتمام العمرة أو لم يفت وقتها بناء على التوقيت، و يأتي حكم كل ذلك إنشاء اللّه.

(الثالثة) من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها و أحل منها،

فهل يجب عليه الحج بعد ذلك؟ قال في القواعد: فيه اشكال.

و منشأه كما في التوضيح و كشف اللثام و جامع المقاصد أن العمرة و الحج هل هما عملان مستقلان لا يرتبط أحدهما بالاخر، فالأصل حينئذ البراءة من وجوب الإتيان بالثاني بعد الفراغ عن الأول، أو هما عمل واحد بحيث يعدان واحدا من المناسك كما شبك رسول اللّه «ص» أصابعه و قال «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» فيجب الإتيان بالثاني بعد الفراغ من الأول، لقوله تعالى‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[1].

الظاهر من الإتمام في الآية وجوب الإتيان بجميع الاجزاء و الشرائط المعتبرة في العمرة و الحج، بقرينة الذيل، فمن شرع فيه يجب عليه الإتمام إلا إذا أحصر فيكفيه الهدي. و لا ينافي ذلك ما ورد من أن معنى الإتمام في الحج أداؤه تاما، باتقاء ما يحرم و الاجتناب من الرفث و الفسوق و الجدال، مما يجب على المحرم‌


[1] سورة البقرة الآية 196.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست