بمكة لكان مستطيعا، و أما العود الى محل الإقامة فهو كما مر.
(المسألة السابعة عشر) قد مر أن حاضري المسجد الحرام- و هم أهل
مكة- ليس لهم أن يتمتعوا
، و ان فرضهم الافراد أو القران.
و لكن هذا فيما إذا حج مكي من مكة كما عليه الاتفاق، و أما لو بعد عن
أهله و خرج عن المواقيت ثم رجع الى مكة و مر بإحداها و أراد أن يحج حجة الإسلام،
فالمشهور جواز التمتع له، كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد
اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل من أهل مكة يخرج الى بعض الأمصار، ثم
يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتع؟
قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحب الي[1].
و عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا:
سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار،
ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّه «ص» له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن
ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب الي[2].
لا يخفى أن الاستدلال بالصحيح موقوف على شمول إطلاقه للصرورة من أهل
مكة، حتى يحكم له في الحج الواجب بالتخيير بين التمتع و الافراد أو القران، و لكن
ندرة كون أهل مكة صرورة
[1] الوسائل الجزء 8 الباب السابع من أقسام الحج
الحديث 2.
[2] الوسائل الجزء 8 الباب السابع من أقسام الحج
الحديث 1.