responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 52

بمكة لكان مستطيعا، و أما العود الى محل الإقامة فهو كما مر.

(المسألة السابعة عشر) قد مر أن حاضري المسجد الحرام- و هم أهل مكة- ليس لهم أن يتمتعوا

، و ان فرضهم الافراد أو القران.

و لكن هذا فيما إذا حج مكي من مكة كما عليه الاتفاق، و أما لو بعد عن أهله و خرج عن المواقيت ثم رجع الى مكة و مر بإحداها و أراد أن يحج حجة الإسلام، فالمشهور جواز التمتع له، كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل من أهل مكة يخرج الى بعض الأمصار، ثم يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتع؟

قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحب الي‌[1].

و عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا:

سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّه «ص» له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب الي‌[2].

لا يخفى أن الاستدلال بالصحيح موقوف على شمول إطلاقه للصرورة من أهل مكة، حتى يحكم له في الحج الواجب بالتخيير بين التمتع و الافراد أو القران، و لكن ندرة كون أهل مكة صرورة


[1] الوسائل الجزء 8 الباب السابع من أقسام الحج الحديث 2.

[2] الوسائل الجزء 8 الباب السابع من أقسام الحج الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست