العمل بالروايات السابقة و القول بحرمة خروج المتمتع من مكة
بغير إحرام مما لا شبهة فيه.
هذا إذا علم بعدم فوت الحج إذا خرج من مكة، و أما لو علم انه إذا خرج
منها يفوته الحج أو خاف ان يفوت، فلا يجوز له الخروج محرما كان أو محلا، لانه
مرتهن بحجه، و لأن الأدلة الدالة على جواز الخروج عند الحاجة اليه انما قيدت
بالعلم بعدم فوت الحج إذا خرج، كصحيحة أبان بن عثمان المتقدمة، ففيها: فيخرج محرما
و لا يجاوز الا على قدر ما لا يفوته عرفة[1].
و في مرسلة الصدوق المذكورة قبل: فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى
يقضيه، الا ان يعلم انه لا يفوته الحج[2].
و في رواية قرب الاسناد: لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك
الحج[3].
(البحث الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
و جهل أنه لا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج، و خرج منها بغير إحرام
و دخلها في الشهر الذي أحرم فيه، يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام بلا خلاف فيه. و
يدل عليه رواية حماد عن ابى عبد اللّه عليه السلام حيث قال: ان رجع في شهره دخل
بغير إحرام، و ان دخل في غير