responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 87

العمل بالروايات السابقة و القول بحرمة خروج المتمتع من مكة بغير إحرام مما لا شبهة فيه.

هذا إذا علم بعدم فوت الحج إذا خرج من مكة، و أما لو علم انه إذا خرج منها يفوته الحج أو خاف ان يفوت، فلا يجوز له الخروج محرما كان أو محلا، لانه مرتهن بحجه، و لأن الأدلة الدالة على جواز الخروج عند الحاجة اليه انما قيدت بالعلم بعدم فوت الحج إذا خرج، كصحيحة أبان بن عثمان المتقدمة، ففيها: فيخرج محرما و لا يجاوز الا على قدر ما لا يفوته عرفة[1].

و في مرسلة الصدوق المذكورة قبل: فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الا ان يعلم انه لا يفوته الحج‌[2].

و في رواية قرب الاسناد: لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج‌[3].

(البحث الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع‌

و جهل أنه لا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج، و خرج منها بغير إحرام و دخلها في الشهر الذي أحرم فيه، يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام بلا خلاف فيه. و يدل عليه رواية حماد عن ابى عبد اللّه عليه السلام حيث قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و ان دخل في غير


[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6.

[2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10.

[3] المصدر ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 12.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست