responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174

الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان‌[1].

و غيرها من الروايات الدالة على أن المراد من قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا هو الحج و العمرة معا، فحيث أن الثابت من الشرع أن أمر الحج فوري لا يجوز التسويف فيه لتجارة و غيرها و ان لم يكن موقتا، فتكون العمرة أيضا كذلك، و لا يجوز التسويف فيها. نعم المستفاد من أدلة فورية أمر الحج، انه لا يجوز تأخيره عن سنة الاستطاعة إلى سنة أخرى، و لا يبعد القول بجواز تأخير العمرة إلى أوان الحج.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن أمر العمرة كأمر الحج فوري، بمعنى أنه لا يجوز التسويف فيها بالتأخير من سنة الى سنة أخرى، لا بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها و لو ساعة أو أيام. و علم أيضا أنها ليست موقتة مخصوصة بشهر دون شهر، بل يجوز الإتيان بها في كل شهر من الأشهر. نعم يشترط أن يكون الإحرام بعمرة في حال أحل من إحرامه للحج لعدم جواز إنشاء الإحرام في حال الإحرام.

(الرابع) أنه يجب الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت‌

، و أما الإحرام بين أدنى الحل و أحد المواقيت فهو خلاف الاحتياط، كما أنه لو أحرم بها في الحرم لا يجزي، و ان خرج بعد الإحرام إلى أدنى الحل ما لم يجدد الإحرام منه، بل يجب عليه استيناف الإحرام من خارج الحرم.


[1] الوسائل ج 10 الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست