responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 249

فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني‌[1].

(المسألة الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل الإحرام‌

أعاده استحبابا، كما في رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم. قال: قد انتقض غسله‌[2].

و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل‌[3].

(المسألة الرابعة): يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه‌

، كما في رواية هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: غسل يومك ليومك و غسل ليلتك ليلتك‌[4].

و عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه اجزاؤه غسله‌[5].


[1] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[3] الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[4] الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[5] المصدر الباب 9 من أبواب الإحرام الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست