فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا
فرادى أو مثاني[1].
(المسألة الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا
يجوز لبسه بعد الغسل قبل الإحرام
أعاده استحبابا، كما في رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم. قال: قد انتقض
غسله[2].
و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا لبست
ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل[3].
(المسألة الرابعة): يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه
، كما في رواية هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه
السلام قال: غسل يومك ليومك و غسل ليلتك ليلتك[4].
و عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اغتسل قبل
طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه اجزاؤه غسله[5].
[1] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الإحرام الحديث
1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب الإحرام الحديث
1.
[3] الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب الإحرام الحديث
1.
[4] الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب الإحرام الحديث
2.