responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

في أحكام إحرام الصبي‌

قد تقدم أن الصبيان يجردون من فخ، و الإجماع قائم على جواز تأخير إحرام الصبيان الى فخ، و قلنا ان المراد منه هل هو ترك الإحرام من الميقات الى فخ أو المراد ترك التجريد من المخيط المحرم على المحرم.

ثم انه بناء على كون المراد ترك التجريد و جواز لبس المخيط الى فخ، فهل الجواز مختص بالمخيط أو يعم كل ما يحرم على المكلفين ممن أحرموا من الميقات، كالنظر إلى المرأة و الطيب و الصيد و غيرها من المحرمات على المحرم.

كل ذلك يحتاج الى دليل، و المهم نقل الأخبار الواردة في المقام. لا يخفى أن الظاهر من النصوص المميزون من الصبيان لا جميعهم، ضرورة أن رفع التكليف عن الصبي انما يختص بالذين يصح منهم العبادة، الا أن الشارع رفع الإلزام عنهم رحمة لهم‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست