responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61

(الشرط الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،

بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك، لقوله تعالى‌ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ و للأخبار المستفيضة المعمول بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، منها:

عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ان اللّه تعالى يقول‌ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[1].

عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن‌[2].

عن ابى جعفر الأحول عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج. قال: يجعلها عمرة[3].

عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له‌[4].

و قيل ان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و العشر الأول من ذي الحجة، نقل ذلك عن الحسن و البيان و روض الجنان، و يدل عليه‌


[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 1.

[2] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 5.

[3] الوسائل الجزء 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 7.

[4] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست