(الشرط الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،
بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك، لقوله تعالى
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و للأخبار المستفيضة
المعمول بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، منها:
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ان اللّه تعالى
يقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ و
هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[1].
عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوال و ذو القعدة و ذو
الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن[2].
عن ابى جعفر الأحول عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحج في
غير أشهر الحج. قال: يجعلها عمرة[3].
عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج فلا حج له[4].
و قيل ان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و العشر الأول من ذي الحجة، نقل
ذلك عن الحسن و البيان و روض الجنان، و يدل عليه