responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73

و ان شئت من الطريق‌[1].

و لكن أفضل الأماكن من مكة المسجد، و أفضل أماكن المسجد المقام أو حجر إسماعيل، للأمر بهما في الاخبار.

و صرح غير واحد من الأكابر بأفضلية تحت الميزاب، و لكن لم نعثر على رواية خاصة في ذلك. نعم انه من الحجر، و لعله هو الوجه عند من أفتى بالتخيير بينه و بين المقام و تساويهما في الفضل و أما القول بالتخيير بين تحت الميزاب و الحجر فلا محصل له، لكونه بعضا من الحجر[2].

فروع لا بد من التعرض لها

(الأول) لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا

و ان كان من الميقات، بطل إحرامه و يفسد حجه، إذا لم يتدارك، و ان كان غير متمكن من العود إلى مكة أو معذورا منه، و يجب عليه العود إليها، و الإحرام منها في حال التمكن منه، و لا يكفي العود


[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[2] نقل عن الصدوق التخيير بين المقام و الحجر، و عن الكافي و الغنية و الجامع و النافع و شرحه و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس التخيير بينه و بين تحت الميزاب في الأفضلية، و أما التخيير بين الحجر و تحت الميزاب لم ينقل عن أحد لعدم المعنى له، و أما أفضلية تحت الميزاب فقد نقل عن محكي الإرشاد و التلخيص و التبصرة، و قال في الجواهر: لم نعثر على شاهد يقتضي فضله على المقام.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست