responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26

المأمون قال: و لا يجوز الحج الا متمتعا، و لا يجوز القران و الافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة و حاضريها[1].

و عن صفوان الجمال عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي و أفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين اللّه‌[2].

الى غيرها من النصوص الدالة على أن النائي عن مكة المكرمة فرضه التمتع و ان حاضر المسجد الحرام و من بحكمه فرضه الافراد أو القران، و هذا لا كلام فيه و لا يهمنا التفصيل فيه أيضا، و انما المهم بيان البعد الذي يعتبر في النائي حتى يجب عليه التمتع، و الحد الذي يتحقق به عنوان الحاضر الواجب عليه الافراد أو القران كما سيأتي.

البعد المعتبر في النائي‌

(الأمر الثاني) المشهور بين الأصحاب أن البعد المعتبر في تحقق عنوان النائي عن مكة ثمانية و أربعون ميلا، كما في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول اللّه عز و جل في كتابه‌ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».

فقال عليه السلام: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا، ذات عرق، و عسفان، كما يدور حول‌


[1] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 8.

[2] المصدر ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 15.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست