في تمام العمر، و أما المتطوع فيصح كل من الأنواع الثلاثة من
النائي و الحاضر، و كذا النذر المطلق و شبهه، و أما الحج الاستيجاري فهو تابع
للجعل و التعيين و الشرط، و لو بالانصراف الى أحد الأقسام الثلاثة. و أما مع
الإطلاق و عدم الانصراف فهو أيضا كالنذر المطلق و لكن التمتع أفضل لما ورد في
الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام كان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة[1].
و عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتعة و اللّه أفضل و
بها نزل القرآن و بها جرت السنة.
و غيرهما من الروايات المحمولة على مورد يصح فيه و يشرع كل من
الأنواع الثلاثة، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.
(المسألة الثالثة) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها
الى ما دون الحد، و الأخر خارج الحد فان كانت الإقامة في أحدهما أكثر
و أغلب لزمه حكم الأغلب، فمن كانت إقامته في خارج الحد أكثر و أغلب منها في داخله،
يجب عليه التمتع، و ان كان العكس فالأفراد أو القران، كما في صحيح زرارة قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة. فقال: