responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 38

في تمام العمر، و أما المتطوع فيصح كل من الأنواع الثلاثة من النائي و الحاضر، و كذا النذر المطلق و شبهه، و أما الحج الاستيجاري فهو تابع للجعل و التعيين و الشرط، و لو بالانصراف الى أحد الأقسام الثلاثة. و أما مع الإطلاق و عدم الانصراف فهو أيضا كالنذر المطلق و لكن التمتع أفضل لما ورد في الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام كان يقول: ليس يدخل الحاج بشي‌ء أفضل من المتعة[1].

و عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتعة و اللّه أفضل و بها نزل القرآن و بها جرت السنة.

و غيرهما من الروايات المحمولة على مورد يصح فيه و يشرع كل من الأنواع الثلاثة، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.

(المسألة الثالثة) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها

الى ما دون الحد، و الأخر خارج الحد فان كانت الإقامة في أحدهما أكثر و أغلب لزمه حكم الأغلب، فمن كانت إقامته في خارج الحد أكثر و أغلب منها في داخله، يجب عليه التمتع، و ان كان العكس فالأفراد أو القران، كما في صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة. فقال:

فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله‌[2].

و قال سيد المدارك بعد نقل الصحيحة: و يستفاد منها أن الاعتبار


[1] الوسائل الجزء 8- الباب السادس من أقسام الحج الحديث 1- 5.

[2] الوسائل الجزء 8- الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست