responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67

ثم انه لا فرق في عدم صحة التمتع إذا لم تقع العمرة و الحج في سنة واحدة، بين أن تمتع بالعمرة قبل أيام الحج أو بعدها الى آخر ذي الحجة، مع وقوع الحج في العام القابل. كما لا فرق بين إتمام أفعال العمرة و عدمه في السنة الاولى، و لا بين الإحلال منها و عدمه، و لا بين الخروج من مكة بعد الإحلال و عدمه.

و مثله في البطلان ما لو أتى بأفعال العمرة كلها و أحل منها و أحرم للحج، و لكنه لم يقف الموقفين أو ترك ركنا آخر، و بقي على الإحرام إلى العام القابل و أتم الحج تمتعا، فإنه لا يصح تمتعا للفصل بين العمرة و الحج، كما فسد حجه السابق بترك الأفعال عمدا.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن عمرة التمتع و حجه عملان مرتبطان، يشترط أن يقعا في أشهر الحج في سنة واحدة، و لا يحصل الفصل بينهما.

(الشرط الرابع) أن يكون الإحرام لحج التمتع من بطن مكة

- أي من داخلها- مع العلم و الاختيار، و ادعي الإجماع عليه، و عن بعض نفي الخلاف فيه، و استدل بروايات منها:

رواية عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك و ان شئت من الكعبة و ان شئت من الطريق‌[1].


[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست