ثم انه لا فرق في عدم صحة التمتع إذا لم تقع العمرة و الحج في
سنة واحدة، بين أن تمتع بالعمرة قبل أيام الحج أو بعدها الى آخر ذي الحجة، مع وقوع
الحج في العام القابل. كما لا فرق بين إتمام أفعال العمرة و عدمه في السنة الاولى،
و لا بين الإحلال منها و عدمه، و لا بين الخروج من مكة بعد الإحلال و عدمه.
و مثله في البطلان ما لو أتى بأفعال العمرة كلها و أحل منها و أحرم
للحج، و لكنه لم يقف الموقفين أو ترك ركنا آخر، و بقي على الإحرام إلى العام
القابل و أتم الحج تمتعا، فإنه لا يصح تمتعا للفصل بين العمرة و الحج، كما فسد حجه
السابق بترك الأفعال عمدا.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن عمرة التمتع و حجه عملان مرتبطان، يشترط
أن يقعا في أشهر الحج في سنة واحدة، و لا يحصل الفصل بينهما.
(الشرط الرابع) أن يكون الإحرام لحج التمتع من بطن مكة
- أي من داخلها- مع العلم و الاختيار، و ادعي الإجماع عليه، و عن بعض
نفي الخلاف فيه، و استدل بروايات منها:
رواية عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: من
أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك و ان شئت من الكعبة و ان شئت من الطريق[1].
[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أبواب المواقيت
الحديث 10.