responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44

المنزل، بل يجب ما استطاع اليه، و ان كان حين الاستطاعة في غيره أو في محل آخر.

(المسألة التاسعة) الوطن و المنزل ليس له وضع خاص في الشرع‌

، بل هو تابع لنظر العرف، و يدور مدار الصدق العرفي و عدمه، و هو يختلف من حيث الاختيار في السكونة و الاضطرار و الحبس و غيرها، من الأمور التي يختلف بها نظر العرف في إطلاق الوطن عليه و عدمه.

لو توقف ذو المنزلين المتساويين في أحدهما ناويا للتوطن فيه دائما، و أعرض عن الأخر ستة أشهر أو أكثر، يتعين عليه فرض ذاك البلد و يخرج الأخر عن كونه وطنا له.

(المسألة العاشرة) لو استطاع الى حج البيت نائيا، و وجب عليه التمتع‌

، و لكنه ترك المنزل الأول قبل أن يأتي بفريضته، و أقام بمكة أو حواليها، ما دون الحد سنتين، أو قاصدا للتوطن دائما، فهل ينقلب تكليفه من التمتع الى الافراد و القران أو يبقى على حاله؟

فيه تأمل.

قد ادعى غير واحد من الأصحاب عدم الخلاف بل الإجماع على أنه لا ينقلب تكليفه بالإقامة في مكة و لو سنتين، بل مع قصد التوطن فيها دائما و الاعراض عن الوطن الأول.

و لو لا الإجماع لكان للخدشة فيما ذكر مجال، كما تأمل فيه صاحب المدارك قدس سره، إذ بعد الإقامة في مكة ناويا للتوطن‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست