المنزل، بل يجب ما استطاع اليه، و ان كان حين الاستطاعة في غيره
أو في محل آخر.
(المسألة التاسعة) الوطن و المنزل ليس له وضع خاص في الشرع
، بل هو تابع لنظر العرف، و يدور مدار الصدق العرفي و عدمه، و هو يختلف
من حيث الاختيار في السكونة و الاضطرار و الحبس و غيرها، من الأمور التي يختلف بها
نظر العرف في إطلاق الوطن عليه و عدمه.
لو توقف ذو المنزلين المتساويين في أحدهما ناويا للتوطن فيه دائما، و
أعرض عن الأخر ستة أشهر أو أكثر، يتعين عليه فرض ذاك البلد و يخرج الأخر عن كونه
وطنا له.
(المسألة العاشرة) لو استطاع الى حج البيت نائيا، و وجب عليه
التمتع
، و لكنه ترك المنزل الأول قبل أن يأتي بفريضته، و أقام بمكة أو
حواليها، ما دون الحد سنتين، أو قاصدا للتوطن دائما، فهل ينقلب تكليفه من التمتع
الى الافراد و القران أو يبقى على حاله؟
فيه تأمل.
قد ادعى غير واحد من الأصحاب عدم الخلاف بل الإجماع على أنه لا ينقلب
تكليفه بالإقامة في مكة و لو سنتين، بل مع قصد التوطن فيها دائما و الاعراض عن
الوطن الأول.
و لو لا الإجماع لكان للخدشة فيما ذكر مجال، كما تأمل فيه صاحب
المدارك قدس سره، إذ بعد الإقامة في مكة ناويا للتوطن