responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64

بعنوان المتعة و لا بعنوان المفردة، إذا أتى بها في غير أشهر الحج ناويا للتمتع، كما هو مورد البحث، لاحتمال أن يكون المراد أن من فرض الحج في غير أشهر الحج يجعل و ينوي العمرة المفردة ابتداء و لا ينوي الحج. أو ان الرجل- كما هو الظاهر- انما كان أحرم بحج الافراد، فقال عليه السلام: يأتي بالعمرة المفردة لا بالحج.

و هذا غير مربوط بما نحن فيه.

و أما رواية سعيد الأعرج فهي أيضا لا تدل على صحة العمرة الواقعة في غير أشهر الحج ناويا للتمتع بعنوان المفردة، بل الظاهر من قوله «انما هي حجة مفردة» ان ما يأتي به بعد حضور الحج انما هي حجة مفردة لا التمتع، لا ان العمرة التي أتى بها في غير أشهر الحج هي حجة، فالرواية ساكتة عن حكم العمرة الواقعة في غيرها بعنوان التمتع.

(الشرط الثالث) أن يأتي بالعمرة و حج التمتع في سنة واحدة

لأنه المتبادر من الاخبار المبينة لكيفية حج التمتع و من النصوص الدالة على أن المحرم بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة بعد إتمام العمرة حتى يأتي بالحج، أو أنه مرتهن به، إذ يعلم منها ان العمرة و الحج عملان مرتبطان، لا يجوز الفصل بينهما بسنة.

و دعوى أن إطلاق الروايات يشمل عدم الخروج و لو الى سنة أو سنتين- بأن لا يخرج بعد العمرة من مكة إلى العام القابل حتى يأتي بالحج بعد سنة أو الى السنتين حتى يأتي به في السنة الثانية-

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست