responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90

بعد العمرة قبل الحج، ان رجع إليها قبل شهر التمتع يدخل مكة بدون الإحرام، و أما لو رجع بعد مضي شهره فيأتي بحثه.

(البحث الثالث) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع‌

و خرج منها بعد العمرة حلالا ثم دخلها بعد مضي شهر من يوم خروجه، يجب عليه أن يدخلها محرما للعمرة التمتع بها الى الحج، و تكون هي العمرة المتصلة بحجه، و تصير الأولى عمرة مفردة مبتولة.

و حكي عن الشهيد رحمه اللّه في حاشية الدروس، ما يدل على أن العمرة الأولى هي المتمتع بها الى الحج لا الثانية، و لكنه مخالف لصريح حسنة حماد المتقدمة[1]، فإنه لما قال الامام عليه السلام «ان رجع في شهره دخل بغير إحرام و ان دخل في غير الشهر دخل محرما» سأل الراوي فأي الإحرامين و المتعتين متعة الأولى أو الأخيرة. قال: الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته.

و بالجملة يدل على أصل الحكم، مضافا الى عدم الخلاف فيه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة و مرسلة الصدوق و رواية حماد بن عيسى المصرحة فيها، بأن من خرج من مكة بعد العمرة و دخلها قبل مضي شهر دخلها محلا، و من دخلها بعد مضي شهر دخلها محرما لعمرة التمتع.

و في مرسلة الصدوق: ان خرج و عاد في الشهر الذي خرج‌


[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست