بعد العمرة قبل الحج، ان رجع إليها قبل شهر التمتع يدخل مكة
بدون الإحرام، و أما لو رجع بعد مضي شهره فيأتي بحثه.
(البحث الثالث) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
و خرج منها بعد العمرة حلالا ثم دخلها بعد مضي شهر من يوم خروجه، يجب
عليه أن يدخلها محرما للعمرة التمتع بها الى الحج، و تكون هي العمرة المتصلة بحجه،
و تصير الأولى عمرة مفردة مبتولة.
و حكي عن الشهيد رحمه اللّه في حاشية الدروس، ما يدل على أن العمرة
الأولى هي المتمتع بها الى الحج لا الثانية، و لكنه مخالف لصريح حسنة حماد
المتقدمة[1]، فإنه لما
قال الامام عليه السلام «ان رجع في شهره دخل بغير إحرام و ان دخل في غير الشهر دخل
محرما» سأل الراوي فأي الإحرامين و المتعتين متعة الأولى أو الأخيرة. قال: الأخيرة
هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته.
و بالجملة يدل على أصل الحكم، مضافا الى عدم الخلاف فيه رواية إسحاق
بن عمار المتقدمة و مرسلة الصدوق و رواية حماد بن عيسى المصرحة فيها، بأن من خرج
من مكة بعد العمرة و دخلها قبل مضي شهر دخلها محلا، و من دخلها بعد مضي شهر دخلها
محرما لعمرة التمتع.
و في مرسلة الصدوق: ان خرج و عاد في الشهر الذي خرج