الثوبين، و ظاهرها أن جميع الناس من الرجال و النساء كانوا
مأمورين به، مضافا الى أن قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك و لا دليل على الخروج منها.
و قد نقل عن الشيخ في النهاية أن ما يحرم على الرجال يحرم على النساء
المحرمات أيضا، و يجب عليهن ما يجب عليهم، الا ما أخرجه الدليل كجواز لبس المخيط و
الحرير، و لم أجد في كتب أصحابنا بابا خاصا لإحرام النساء. نعم روى في الجعفريات
بسنده عن علي بن الحسين عليه السلام ان أزواج رسول اللّه «ص» كن إذا خرجن حاجات
خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين و السراويلات[1].
و في الدعائم و نجاة العباد: تتجرد المحرمة في ثوبين أبيضين ثم قال:
و هو محمول على الندب. و مع ذلك كله الاحتياط عدم تركهن لبس الثوبين، بل الاولى
الجمع بين الثوبين و لباس آخر.
(فرع) يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين
، و لا يحتاج ذلك الى دليل خاص إذا لم يكن ممنوعا لبسه كالمغصوب و
نحوه للأصل، و لان ما يدل على وجوب لبس الثوبين لم يقيد بعدم الزيادة عليهما بل هو
حكم لا بشرط، مع دلالة بعض النصوص عليه أيضا، و لا يختص بصورة الاضطرار و الضرورة.