(السابع) من نسي الإحرام لحج التمتع من مكة و تذكر في عرفات
أو في الطريق و لم يتمكن من العود إلى مكة لضيق الوقت أو غيره، أحرم
من موضعه، فان قلنا بصحة حجه تمتعا- كما تقدم- لا يسقط عنه الهدي، و ان أحرم من
أحد المواقيت أو مر بعد الإحرام عليه، و لا يجب عليه دم آخر بترك الإحرام من بطن
مكة، و كذا من أحرم لحج التمتع من مكة و مر على الميقات بعد الإحرام لا يسقط عنه
الهدي بالمرور عليها.
(تتميم) قد يذكر شرط خامس لحج التمتع
، و هو أن يقع العمرة و الحج المأتي بهما في سنة واحدة من مكلف واحد
لمكلف واحد
[1] الوسائل الجزء 8 من أبواب الميقات الباب 20
الحديث 1.
أقول: نقل صاحب الوسائل ثلاث
روايات عن جميل بهذا المضمون، أحدها ما ذكر رواه عن ابن ابى عمير عن جميل، و
الثاني رواه عن موسى بن القاسم عن جميل و هو الحديث الرابع من ذاك الباب، و الثالث
رواه في الباب 55 من أبواب الإحرام الحديث الثاني مع اختلاف يسير فيه، و ظن بعض
أنها ثلاث روايات، و الحال ليست إلا رواية واحدة سمعها بعض الأصحاب عن أحدهما مرة
واحدة. و كان الأستاذ الأعظم الفقيه الفقيد الحاج آقا حسين البروجردي قدس سره يشير
إلى أمثال هذا في مجلس درسه، و ينبه الفضلاء عليه.