responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 334

بها ما فاته من المصلحة الأخروية، أو يمنع بها عن العقوبة الأخروية.

فإن الاستدلال بهذه الوجوه في مقابل الصحيحة و عمل المشهور اجتهاد في مقابل النص أو قياس منهي في الشرع.

ثم ان حكم الفداء كحكم الكفارة لا فرق بينهما، و ان فصل بعض بأن الفداء من مال الصبي دون الكفارة، لكن الحق أن حكمهما واحد و كليهما من مال الولي. نعم يجب عليه أن ينهى الصبي عما يوجب الكفارة و الفداء أو لا، و أما لو ارتكب و لم ينته عنه يجب على الولي الفداء من ماله و أما غير الكفارة و الفداء فيترتب على أفعال الصبي كما يترتب على الكبير المحرم، فيكون الجماع قبل السعي مفسدا للعمرة و الحج قبل الوقوفين، و كذا حال الإحرام.

نعم وقع النزاع و الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال إحرام الصبي، فهل يحرم عليه إلى الأبد أو يبطل النكاح فقط، أو لا يؤثر عقد الولي شيئا؟ فقد مال بعض الى البطلان و الحرمة الأبدية لكن الحق أن ولاية الأب على الابن فيما هو مشروع له و جائز، و لا ولاية له عليه فيما لا يجوز له شرعا، فعقده كلا عقد في عدم التأثير.

(مسألة) قال المحقق: إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس‌

ثم أحصر تحلل فهل يسقط الهدي؟ قيل نعم.

لا إشكال في استحباب هذا الشرط شرعا، و كذا في جواز الإحلال من حيث حبس و أحصر إذا اشترط ذلك، كما يجوز له‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست