بها ما فاته من المصلحة الأخروية، أو يمنع بها عن العقوبة
الأخروية.
فإن الاستدلال بهذه الوجوه في مقابل الصحيحة و عمل المشهور اجتهاد في
مقابل النص أو قياس منهي في الشرع.
ثم ان حكم الفداء كحكم الكفارة لا فرق بينهما، و ان فصل بعض بأن
الفداء من مال الصبي دون الكفارة، لكن الحق أن حكمهما واحد و كليهما من مال الولي.
نعم يجب عليه أن ينهى الصبي عما يوجب الكفارة و الفداء أو لا، و أما لو ارتكب و لم
ينته عنه يجب على الولي الفداء من ماله و أما غير الكفارة و الفداء فيترتب على
أفعال الصبي كما يترتب على الكبير المحرم، فيكون الجماع قبل السعي مفسدا للعمرة و
الحج قبل الوقوفين، و كذا حال الإحرام.
نعم وقع النزاع و الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال إحرام الصبي،
فهل يحرم عليه إلى الأبد أو يبطل النكاح فقط، أو لا يؤثر عقد الولي شيئا؟ فقد مال
بعض الى البطلان و الحرمة الأبدية لكن الحق أن ولاية الأب على الابن فيما هو مشروع
له و جائز، و لا ولاية له عليه فيما لا يجوز له شرعا، فعقده كلا عقد في عدم
التأثير.
(مسألة) قال المحقق: إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس
ثم أحصر تحلل فهل يسقط الهدي؟ قيل نعم.
لا إشكال في استحباب هذا الشرط شرعا، و كذا في جواز الإحلال من حيث
حبس و أحصر إذا اشترط ذلك، كما يجوز له