responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 51

إذا أقام في غير مكة، فيأتي البحث فيه إنشاء اللّه تعالى.

حكم المكي إذا أقام في غير مكة

(المسألة السادسة عشر) لو أقام مكي في غير مكة خارج الحد المعتبر في النائي، قاصدا للتوطن فيه دائما، بحيث يصدق عليه عرفا أنه من أهله كما إذا جاور ستة أشهر، فحكمه حكم النائي في الاستطاعة و وجوب التمتع عليه.

فلو كان صرورة و لم يكن مستطيعا للحج بمكة ثم حصلت الاستطاعة له في محل إقامته، ينقلب فرضه بانقلاب الموضوع، فيجب عليه التمتع، لكونه مصداقا لمن ليس أهله حاضري المسجد الحرام. و تتحقق الاستطاعة بأن يكون له من الزاد ما يكفيه للعمرة و الحج و للعود الى محل إقامته إذا كان عازما عليه، مع سائر الشرائط المعتبرة فيها.

و أما لو أقام مكي خارج الحد غير قاصد للتوطن فيه لا ينقلب حكمه من الافراد و القران الى التمتع، و ان جاور سنتين أو جاوزهما لعدم الدليل على ذلك. و قياس المقام بمن جاور مكة سنتين، باطل مع الفارق، و الفارق النص، و دعوى تنقيح المناط في ذلك إذا لم يكن قطعيا غير مسموعة.

و لا فرق في حصول الاستطاعة بين ما تحققت في مكة أو غيرها نعم يعتبر أن تكون استطاعة من محل إقامته، و لا يكفي ما لو حصل‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست