و لو في يوم عرفة. و لا مجال لتخصيص الآية و تلك الروايات بما
تقدم من النصوص الدالة على جواز العدول من يوم التروية، فإن المتيقن من التخصيص
تخصيص ما يدل على أن المعتمر مرتهن بحجه الشامل للواجب و المندوب، فيخصص بالمندوب،
و أما الفرض من حج التمتع المستفاد من الآية و الرواية فيبقى على عمومه و لا يخصص
بما تقدم، للشك فيه، و الأصل بقاؤه على عمومه، و قد مر توضيحه، و لعل الشيخ «قده»
جمع بين الاخبار بما ذكر لما أشير إليه في طي البحث.
ينبغي التنبيه على أمور
(الأمر الأول) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع الى الافراد
عروض الطمث على المرأة المحرمة
، بحيث لا تتمكن من إتيان أعمال العمرة بعد حصول الطهر و الإتيان
بالحج بعدها و الشك في التمكن من الإتيان بأفعال الحج بعد العمرة و خوف فوته.
و قد مر ما يمكن أن يستدل به لذلك من النصوص، و لكن في قبال تلك
النصوص أخبار تدل على أنها تتم عمرتها و تسعى بين الصفا و المروة و تقصر و تقضي
طوافها بعد الفراغ من مناسك الحج و أفعاله و لا تعدل الى الافراد.
و أصح ما في المقام سندا صحيحة رواها أربعة من أصحاب الصادق عليه
السلام منهم علي بن رئاب عنه أنه قال: المرأة المتمتعة