(المسألة الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
، هل هو في الحد الذي يجب على قاطنه التمتع أو في ما دون الحد فيجب
الافراد أو القران، يجب عليه التفحص عن ذلك، حتى يأتي بما هو الواقع و المأمور به،
للعلم الإجمالي بوجود التكليف المردد بين التمتع و غيره المقتضي لذلك و الموجب له.
و التمسك بالعمومات الدالة على وجوب التمتع، و الحكم بوجوب حج التمتع
عليه كما احتمله صاحب العروة، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و هو غير صحيح كما
مر فراجع[1].
أو يجب الاحتياط بتكرار الحج في سنتين، بأن يأتي بالتمتع
[1] تقدم البحث عن ذلك من المقرر، و كان الأستاذ
مد ظله ينكر وجود العام من الأصل فيما تقدم، و كلامه هنا يوهم وجود العمومات و
يورد على التمسك بها في الشبهة المصداقية.