responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35

و هنا مسائل لا بد من التعرض لها

(المسألة الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه‌

، هل هو في الحد الذي يجب على قاطنه التمتع أو في ما دون الحد فيجب الافراد أو القران، يجب عليه التفحص عن ذلك، حتى يأتي بما هو الواقع و المأمور به، للعلم الإجمالي بوجود التكليف المردد بين التمتع و غيره المقتضي لذلك و الموجب له.

و التمسك بالعمومات الدالة على وجوب التمتع، و الحكم بوجوب حج التمتع عليه كما احتمله صاحب العروة، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و هو غير صحيح كما مر فراجع‌[1].

أو يجب الاحتياط بتكرار الحج في سنتين، بأن يأتي بالتمتع‌


[1] تقدم البحث عن ذلك من المقرر، و كان الأستاذ مد ظله ينكر وجود العام من الأصل فيما تقدم، و كلامه هنا يوهم وجود العمومات و يورد على التمسك بها في الشبهة المصداقية.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست